السيد محمد سعيد الحكيم
22
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات)
( مسألة 44 ) : الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين . ( مسألة 45 ) : حد الوجه طولًا ما بين قصاص الشعر وأسفل الوجه - وهو طرف الذقن - وعرضاً ما دارت عليه الإبهام والإصبع الوسطى . [ واللازم التأكد من استيعاب الغسل لجميع ذلك ولو بالزيادة عليه قليلًا . كما يلزم الابتداء بالغسل من أعلى الوجه نازلًا إلى أسفله ، ولا يجتزأ بالغسل منكوساً أو عرضاً ] . ( مسألة 46 ) : يجب في غسل اليدين الابتداء من المرفقين نازلًا إلى أطراف الأصابع ولا يجوز النكس . والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد ، ويجب إدخاله في المغسول . ( مسألة 47 ) : إذا قطعت اليد فإن بقي منها شيء مما يجب غسله قبل القطع وجب غسله [ وإن لم يبق منه شيء غسل ما بقي من العضد ] ، وإن قطعت من الكتف سقط غسلها . ( مسألة 48 ) : إذا كان على العضو مانع من وصول الماء للبشرة - كالمواد المتجمعة في أطراف العين والأوساخ التي لها جرم واللطوخ الكثيفة - وجب إزالته ليصل الماء للبشرة . نعم إذا كان الشعر محيطاً بالبشرة - كشعر اللحية والحاجب - كفى إجراء الماء عليه ولم يجب غسل البشرة التي تحته . ( مسألة 49 ) : لا يجب الدلك في غسل الوضوء ، بل يكفي وصول الماء واستيعابه للبشرة بنحو الترتيب المتقدم ، فيكفي جعل العضو تحت الحنفية ونيّة الوضوء بجريان الماء من الأعلى إلى الأسفل ، كما أنه لا يجب كثرة الماء الذي يغسل به العضو ، بل يكفي القليل ولو مثل الدهن .